الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 147
تمدد إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الاحكام الواردة في الأمر رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية | للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82 08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 المتعلق بالعقود والصفقات المبرمة بالاعفاء من الرسم من قبل الشركات الاجنبية التي تقوم بانجاز عمليات البناء الجاهز.