الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 13
بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع من القائمة المشار إليها في نفس المادة.
كما يجوز لهم القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بموجب قرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين في القائمة المذكورة شريطة إلا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغ 20 % من القطاع الاقل توفرا منهما، وذلك لنفس السنة المالية.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء المختصيري بالقطاعات المعنية فورا وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا أنه يمكن، بموجب قرار التوزيع المشار اليه في المادة و أعلاه، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضع التخفيضات المشار اليها في المقطعين الأولين أعلاه.