الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
1 - خلافا لاحكام المادة 10-1 أعلاه قان قوائض القيمة الناتجة عن بيع الاملاك التي تدخل ضمن الاصول المثبتة تخضع للضريبة بطريقة مختلفة سواء كانت على الأمد القصير أو على الأمد الطويل تطبيقا للمادة 94 من هذا القانون.
- تنتج فوائض القيمة على الأمد القصير من بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ 3 سنوات أو أقل.
ان قوائض القيمة على الأمد الطويل هي تلك التي تنتج عن بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ أكثر من 3 سنوات. 3 تعتبر كجزء من الاصول المثبتة القيم التي