الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تتم المادة 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرات 9 و 10 و 11 و 12 وتحرر كما يلى : . المادة 8 :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369 و تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمقامة في المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم من اعفاء كلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حين الاستغلال.
(10) تستفيد مؤسسات السياحة والانجاز وتأدية الخدمات والصيانة الصناعية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني من اعفاء يساوى نصف الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات في حدود 20% من الاموال الخاصة التي تستثمر في النشاط المعتمد.
11) تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والتي حققت مدخولا من العملة الصعبة، من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات ابتداء من سنة دخول نشاطها حيز الاستغلال.
و يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للمدخول من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
وفي حالة جمع هذا الامتياز مع أمتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستنيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا.
(12) يستفيد المبادرون بالنشاطات الرقية طبقا للمادة 3 من القاصن رقم - - 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمعصر القانون الاساسي للحرفي المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، من الاعماء الكلي من دفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك خلال السنة الاولى أو السنتين الأوليين من الدخول حين . الاستغلال المحدد شروط وكيفيات منح هذه الامتيازات عن طريق التنظيم.
كما تستفيد من الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من الدخول حين الاستغلال، المؤسسات التالية :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة.
المؤسسات التي تمارس نشاطا تابعا - للصناعات اليدوية التقليدية الشعبية المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا بالعملة الصعبة. ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة المدخول من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المؤسسات الحرفية التي تنتج مواد مخصصة
- للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة ة من هذا القانون.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا.
و تحدد كيفيات تطبيق الاحكام أعلاه على طريق التنظيم.