قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 9
يمكن أن يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في مزرعة.