قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 6
يؤدي امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي.
يقيد نقل الملكية المعترف : به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الادارة.
يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي.