الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 13
يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.
تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها بموجب قوانين المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 13 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية كما يلى