قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثامن — عقوبات خاصة
المادة 84
يمكن للمؤمن له أو لذوى حقوقه طلب التعويضات عن الاضرار الناتجة عن التأخير في تصفية معاشات التقاعد او ريع حادث عمل أو العجز أو في دفع الاداءات المستحقة قانونا، وذلك في اطار القانون العام.