الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 83
يمكن تخفيض الزيادات من التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة في حدود نسبة %75% ولا تفرض هذه الزيادات عنده ثبوت حسن النية أو أسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطمع الأولى.
وفى جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الأجرى للعامل محل أي تخفيض.
يجب أن تكون قرارات لجنة الطبع الأولى مطلة.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 83 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الاجرى للعامل محل أي تخفيض