قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السابع — التقادم
المادة 77
تسقط الاعتراضات الصادرة من اصحاب العمل أو المؤ من لهم وتعد غير مقبولة عندما لا يبادرها في ظرف الآجال التي ينص عليها هذا القانون.
غير أنه لا يجوز الاعتداد بالسقوط شد المعنيين بالأمر ما لم يحمل الاشعار بيان الأجال وسبل الطعن.