قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السابع — التقادم
المادة 76
تتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد اربع (4) سنوات.
ويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
غير أن الانذار المشار اليه في المادة 57 أعلاه يوقف التقادم ابتداء من تاريخ التبليغ.