الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 6
توقع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجنة الطعن الأولى التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، وذلك قبل اللجؤ الى الجهات القضائية المختصة +
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ترفع الاعتراضات التي تتعلّق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة".