الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 60
عند اعتماد اجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ المستحقة من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، ثم يؤشره رئيس | المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في غضون الخمسة عشر (15) يوما، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا .