الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 59
عند اعتماد اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والى الولاية، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا ويرسل هذا الكشف الى قابض الضرائب المباشرة بالمكان حيث يقيم المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة فى الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 59 : عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب، يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والي الولاية في أجل عشرين (20) يوما، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين".