قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 54
في حالة وقوع حادث للعامل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، بسبب صاحب العمل أو بصورة عامة بسبب أي شخص آخر، تطبق أحكام هذا الباب آزاء الفاعل المسؤول عن الحادث.