قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 53
يمكن أن تمنح التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول عن الحادث طبقا لاحكام هذا الفصل على شكل رأسمال أو على شكل ربع.
ويجب على المدين أن يشكل رأس المال أو الربع الممنوح على هذا النحو لدى هيئة الضان الاجتماعي وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم، وذلك في ظرف الشهرين (2) التاليين، بعد اتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين الاطراف.