الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 52
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم على الفور للعصاب أو لذوى حقوقه الادارات المنصوص عليها في القانون رقم 13 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية دون الاخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث وذلك وفقا للشروط التالية :
اذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاملة أو اذا كانت مشتركة بينه وبين المصاب يخول لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسديد نفقة الاداءات التي تحملتها وذلك في حدود التعويض الملقى على ذمة هذا المتسبب.
واذا اشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية، لا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتسديد الا في حالة ما اذا تجاوزت التعويضات المترتبة عليها بمقتضى القانون المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التعويضات التي كان من المفروض أن تلقى على ذمة صاحب العمل بمقتضى القانون العام.