قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الاول — الخطأ غير المعذور والخطأ المتعمد
المادة 50
يمنع على صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعمد.