الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 38
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوى حقوقه، أو للمرافق اذا اقتضى الأمر ذلك، الذين يضطرون الى التنقل خارج بلدية اقامتهم، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير أو اللجنة المختصة بحالات المجر.
طبقا للمادة و من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق ملاحقات جنائية في الحالات المنصوص عليها في هذا بالتأمينات الاجتماعية.