الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 36
يجب أن تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها على أساس رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين
(2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
يلزم أمين اللجنة بارسال نص القرار إلى الاطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 : تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها بعد أخذ رأي الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما".