قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 35
يجوز للجنة المختصة بحالات العجن تعين طبيب اختصاصي لفحص صاحب الطلب.
كما يجوز لها الأمر باجراء كل فحص طبي اضافي وكذا بكل تحقيق تراه مفيدا.