الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 33
لا تصبح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز الا اذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الاقل منهم الرئيس، والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل، منهم الرئيس والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".