قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 26
مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاء، يجوز رفع دعوى الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص :
- سلامة اجراءات الخبرة
- مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة الطابع الدقيق والكامل وغير المشوب بالليس لنتائج الخبرة ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها،
- الخبرة القضائية في حالة استحالة اجراء الخيرة الطبية على المعنى بالامر.