قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 23
يجب على الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، أن يستدعى المريض في ظرف الثمانية (8) أيام بعد تعيينه قصد اجراء الخبرة الطبية عليه.
كما يجب عليه أن يعلم المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معلقة في ظرف الثلاثة
(3) أيام التي على اجراء الخبرة.