قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 20
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر أجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها اعتراض ذو طابع طبي.
وعليها أن تتصل بالمؤمن له في ظرف السبعة
(7) أيام بعد استسلام طلب الخبرة.
كما يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تنهى اجراءات الخبرة في مدة لا تتجاوز خمسة مفسر (15) يوما بعد استلامها لنتائج الخبرة الطبية.