قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 19
يتاح للمؤمن له أجل مدته شهرا لتقديم طلب اجراء الخبرة من هيئة الغسان الاجتماعي، وذلك إما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام، واما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل ايداع.