قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 17
تخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي، وذلك في المرحلة الأولية لاجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في مواد هذا الباب.