الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 14
ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة الطبع الأولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام العريضة اذا لم تصدر اللجنة قرارها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق، لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق، في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها".