الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 12
تبت لجنة الطمع الأولى في الاعتراضات التي ترفع اليها خلال الشهر الذي على استلام العريضة، وتبلغ قرارها إلى الاطرافة المعنية.
كما تبلغ محاضن القرارات المتعلقة بالاعتراضات إلى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشن (15) يوما.
الفصل الثاني الجهة القضائية المختصة : المادة 13 : ترفع الخلافات من قبيل المنازعات العامة كما جاء تعريفها في المادة 2 و 3 أعلام، الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تبت لجان الطعن المسبق في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر (1) الذي يلي تاريخ استلام العريضة.
يجب إرسال محضر مداولات القرارات المتعلقة بالاعتراضات للمصادقة عليه في أجل خمسة عشر (15) يوما :
- من اللجنة الولائية للطعن المسبق إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة،
- من اللجنة الوطنية للطعن المسبق إلى السلطة الوصية.
تمنح هيئة الضمان الاجتماعي والسلطة الوصية أجل شهر (1) للبت في محضر مداولات القرارات ابتداء من تاريخ استلام هذه المحاضر.
تبلغ لجان الطعن المسبق قراراتها للمعنيين في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ".