الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 10
يجب أن يرفع الاعتراض إلى لجنة الطبع الأولى في غضون الشهرين (02) بعده الاشعار بالقرار المعترض عليه.
ويتم ذلك اما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام واما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل الابداع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب أن يرفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق تحت طائلة عدم قابليته :
- خلال الشهرين (2) التاليين بعد تبليغ القرار المعترض عليه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي
- خلال شهر واحد (1) إذا تعلق النزاع بالانتساب وبتحصيل الاشتراكات والزيادات والعقوبات على التأخير.
وتطبق نفس الآجال عند رفع الاعتراض إلى اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
تخطر اللجنة إما بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام و إما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلّم وصل الإيداع .