الباب الثاني — التصريح بالنشاط › الفصل الثاني — العقوبات
المادة 8
ينتسب وجها إلى الضمان الاجتماعي الآجال المحددة في المادة 10 أعلاه، غرامات مالية الاشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يمارسون نشاطا مأجوراً أو شبيها به بالجزائر ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل المادة و : ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالى او ما ماثله في مؤسسة عمومية أو.
معتمدة وغير مؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 أعلاه لذوى حقوق أحد المؤمن لهم اجتماعيا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :
ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط .
تحدد، عند الاقتضاء، أصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم".