الباب الثاني — التصريح بالنشاط
المادة 7
يترتب على عدم التصريح بالنشاط | الضمان الاجتماعي أما بمبادرة منها، وإما بناء على من طرف المكلف دفع غرامة قدرها ألفى (2000) | دج تضاف اليها نسبة %10% عن كل شهر من التأخر وتحصل هذه الغرامة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات طلب من المعنى أو من ذوى حقوقه أو المنظمة النقابية او اى شخص آخر.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 دج) تضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".