قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب السابع — مراقبة المكلفين
المادة 34
يجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في أي مجال من احوال بما يرد الى عليهم من أساليب ونتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية في هذا المجال.