الباب السادس — العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية
المادة 27
يترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة و5 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فق 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، دفع غرامة مالية لمادة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها J 0 عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 # 18