قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 21
تكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها أقليميا :
في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية المرور كل ثلاثة أشهر مدنية إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال.
وفي ظرف الخمسة (15) يوما التالية المرور كل شهر إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من تسعة (0) عمال.