قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 20
يكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه.
ويبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم.