قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 18
يتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل.
ولا يجوز للعامل أن يعترض على هذا الاقتطاع.