الباب الرابع — التصريح بالاجور
المادة 16
يترتب عن عدم تقديم التصريح وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، دفع غرامة تحصلها هيئة الضمان الاجتماعي بقدر يساوى %10% من الاشتراكات المستحقة، وزيادة نسبة 2% عن كل شهر من التأخر . .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما".