الباب الرابع — التصريح بالاجور
المادة 15
عند عدم التصريح من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة مبغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تحدّد، بصفة مؤقتة،مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.
وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 %، وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي".