قانون رقم 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الرابع — التصريح بالاجور
المادة 14
يتعين على كل صاحب عمل أن يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلى انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور والاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين أول يوم وآخر يوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة.
ويمكن أن يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.