الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 8
يعتبر ايضا كحادث عمل، حتى لو لم يكن المعنى بالامر مؤمنا له اجتماعيا الحادث الذي يطرأ اثناء :
- الاعمال والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية او الاتحادات المهنية،
- الانشطة الرياضية التي تنظم في اطار الجمعيات، القيام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح - العام او لانقاذ شخص معرض للهلاك.
المادة و : يجب اعتبار الاصابة أو الوفاة اللتين تطرأن في مكان العمل أو في مدته واما في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث، واما اثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يعتبر أيضا كحادث عمل، حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا، الحادث الواقع أثناء :
- النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة القيام بعمل متفان للصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك ...