الباب الاول — مجال التطبيق الفصل الاول 1 مبادىء عامة › الفصل الثالث — الحوادث المعوض عنها
المادة 7
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ ايضا اثناء.
القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل، ممارسة أو بمناسبة ممارسة انتداب سياسي - انتخابي أو في اطار منظمة جماهيرية ما،
- مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع أثناء :
- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم،
- ممارسة عهدة انتخابية، أو بمناسبة ممارستها، مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل ".