الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 71
يلحق تاريخ المعاينة الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث.
يجب على التصريح بكل مرض مهني يطلب بعويضه بمقتضى هذا الباب لدى هيئة الضمان الاجتماعي في مدة ادناها خمسة عشر (15) يوما واقصاها ثلاثة (3) أشهر التي على المعاينة الطبية الأولى للمرض.
و يؤخذ التصريح بعين الاعتبار ولو كان من باب التامينات الاجتماعية.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 ويجب على هيئة القسمان الاجتماعي ارسال نسخة من التصريح على الفور الى مفتش العمل.