الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 69
يتعين على كل صاحب عمل يستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنية المذكورة في هذا الباب التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي والمفتش العمل أو للموظف الذي يشغل وظائفه بمقتضى تشريع خاص، وكذا للمدير الولائي للصحة، والهيئات المكلفة بالنظافة والامن.
يمكن أن يتم اثبات عدم التصريح من طرف سمتش العمل أو الموظف الذى يشمل وظائفه وهو ملزم باطلاع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه او عون من هيئة الضمان الاجتماعي .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المادة عن طريق التنظيم.