قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الرابع — الأمراض المهنية
المادة 67
اعتبارا من تاريخ انتهاء تعرض العامل للعوامل الضارة المقيدة في الجدول المذكور اعلاء، لا تكفل بهيئة الضمان الاجتماعي، بمقتضى احكام هذا الباب، بيعات الامراض المهنية الناجمة عن هذه الاعمال الا اذا صرح لها بها قبل انتهاء اجل يحدد ضمن جدول.