قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الرابع — المراجعة - انتكاس المصاب › القسم الثاني — انتكاس المصاب
المادة 62
عند انتكاس المصاب الذي يصبح في حاجة ماسة الى العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز مؤقت جديد ام لا، هيئة الضمان الاجتماعي في أمر التكفل يتبعات . الانتكاس و تطبق على هذه الحالة احكام المادة 17 أعلاه.