الباب الثالث — الاداءات › الفصل الرابع — المراجعة - انتكاس المصاب › القسم الاول — المراجعة
المادة 59
يمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر | على الأكثر، خلال السنتين الأوليين المواليتين لتاريخ 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الشفاء أو جير الجرح، وبعد انقضاء هاتين السنتين | لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة الا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى وتبقى هذه الاجال سارية حتى لو تم الامر بعلاج طبي.