قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مورخ في 21 رمضان عام 1792 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالمنازعات 1403 في مجال الضمان الاجتماعي. 1822 1003
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الرابع — المراجعة - انتكاس المصاب › القسم الاول — المراجعة
المادة 58
يمكن أن يراجع الريع اذا اشتد عطب المصاب أو خف.
يقتصر اجراء المراجعة على حالة حدوث تغيير فعلى في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق.
تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول اثبات طبي للاشتداد او التخفيف.