قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثالث — الاداءات في حالة الوفاة › القسم الثاني — ذوو الحقوق
المادة 57
لا يمكن لذوى حقوق عامل أجنبي أن يتقاضوا أى تعويضة اذا كانوا غير مقيمين بالتراب الوطني وقت الحادث.
يتقاضى ذوو الحقوق الاجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائرى منحة بمثابة تعويض اجمالي وقدرها ثلاث مرات المبلغ السنوى لريعهم.
تطبق في اطار هذه المادة أحكام المادة 51 الفقرة الثانية أعلاه.