قانون رقم 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثالث — الاداءات › الفصل الثالث — الاداءات في حالة الوفاة › القسم الثاني — ذوو الحقوق
المادة 56
فى حالة وفاة مستفيد من ريع حادث عمل غير ناجم عن الحادث يستفيد ذوو حقوقه من ريع منقول، يحسب على أساس ريع الهالك وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم..